التقسيم الكلي لمحتوى  الوحدة الثالثة من  مقرر أحكام الأسرة في الإسلام   الرمز دين (102)

 

الأحكام

الطلاق

العدة

الحضانة

الرضاع

الميراث

الوصية

تنظيم جزئي

عناصر المادة

التعريف

لغة: رفع القيد. اصطلاحا: رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح بلفظ صريح أو كناية أو من القاضي.

لغة: مأخوذة من العدد والإحصاء. أي ما تحصيه المرأة من الأيام والأقراء.

شرعا: اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج. ( بسبب الطلاق أو الوفاة ) .

لغة: بفتح الحاء: الضم مأخوذة من الحِضن.  وبكسر الحاء: هو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه

* شرعا: هي تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عمّا يضره

لغة: بفتح الراء وكسرها: اسم لمص الثدي وشرب لبنه.

* شرعا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل

تعريفه: اسم لما يرثه الناس من الأموال والحقوق         (الديون).ويسمى: بالفرائض: جمع فريضة وهو النصيب المقدر للوارث.

 

هي تمليك مال أو منفعة بعد وفاة الموصي .

 

الحكمة من المشروعية

* حتى لا يظل الشقاء في البيت .

* حتى تظل الهناءة الزوجية قائمة بين الناس .

 

- معرفة براءة الرحم ؛ حتى لا تختلط الأنساب اختلاطا تأباه العقول السليمة .

- تهيئة الفرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك .

- التنوية بفخامة أمر الزواج ورفعته ، فلا تزول آثاره وتنقطع أوصاله بمجرد كلمة

- الحداد على المتوفى ؛ فإن وفاة الزوج خسارة فادحة للزوجة ، فمن الوفاء أن تمتنع عن الزواج فترة من الزمن .

حق للصغير لاحتياجه من يرعاه ، ويحفظه ، ويقوم على شئونه ويتولى تربيته

من رحمة الله تعالى بنا أن وسع دائرة القرابة بإلحاق الرضاع بها.

كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، ويورثون بالحلف، فلما جاء الإسلام أبطل ما كان عليه الناس في الجاهلية فشرع نظام التوريث تحقيقا للــ : - غايات الميت في حفظ كرامته ودوام ذكره .

- توثيقا للصلات والروابط .

- تقوية لروح التعاون بين أفراد الأسرة .

- صلاح المجتمع .

 

توسيع دائرة الوراثة فيدخل فيه من لم يكن من أصحاب الفروض أو العصبات.

الأدلة الشرعية

قال تعالى: ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ))

- من القرآن قوله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )).

- من السنة: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس " اعتدي في بيت أم مكتوم “.

قوله تعالى (( ولا تُضارَّ والدةٌ بولدها ولا مولود له بولده...))

من السنة: " أنت أحق به ما لم تنكحي " .

 

* من القرآن قوله تعالى ((...وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة...)).

* من السنة: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “.

قال تعالى (( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً)).

من القرآن: قال تعالى (( من بعد وصية يوصي بها أو دين )).

ومن السنة قول النبي صلى الله ليه وآله وسلم " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده “.