التقسيم الكلي لمحتوى الوحدة الثالثة من مقرر أحكام الأسرة
في الإسلام الرمز دين (102)
|
|
الأحكام |
الطلاق |
العدة |
الحضانة |
الرضاع |
الميراث |
الوصية |
|
تنظيم جزئي |
عناصر المادة |
||||||
|
التعريف |
لغة: رفع القيد. اصطلاحا: رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح بلفظ صريح أو كناية أو من القاضي. |
لغة: مأخوذة من العدد والإحصاء. أي ما تحصيه المرأة من الأيام والأقراء. شرعا: اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج. ( بسبب الطلاق أو الوفاة ) . |
لغة: بفتح الحاء: الضم مأخوذة من الحِضن. وبكسر الحاء: هو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه * شرعا: هي تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عمّا يضره |
لغة: بفتح الراء وكسرها: اسم لمص الثدي وشرب لبنه. * شرعا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل |
تعريفه: اسم لما يرثه الناس من الأموال والحقوق (الديون).ويسمى: بالفرائض: جمع فريضة وهو النصيب المقدر للوارث.
|
هي تمليك مال أو منفعة بعد وفاة الموصي .
|
|
|
الحكمة من المشروعية |
* حتى لا يظل الشقاء في البيت . * حتى تظل الهناءة الزوجية قائمة بين الناس .
|
- معرفة براءة الرحم ؛ حتى لا تختلط الأنساب اختلاطا تأباه العقول السليمة . - تهيئة الفرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك . - التنوية بفخامة أمر الزواج ورفعته ، فلا تزول آثاره وتنقطع أوصاله بمجرد كلمة - الحداد على المتوفى ؛ فإن وفاة الزوج خسارة فادحة للزوجة ، فمن الوفاء أن تمتنع عن الزواج فترة من الزمن . |
حق للصغير لاحتياجه من يرعاه ، ويحفظه ، ويقوم على شئونه ويتولى تربيته |
من رحمة الله تعالى بنا أن وسع دائرة القرابة بإلحاق الرضاع بها. |
كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، ويورثون بالحلف، فلما جاء الإسلام أبطل ما كان عليه الناس في الجاهلية فشرع نظام التوريث تحقيقا للــ : - غايات الميت في حفظ كرامته ودوام ذكره . - توثيقا للصلات والروابط . - تقوية لروح التعاون بين أفراد الأسرة . - صلاح المجتمع .
|
توسيع دائرة الوراثة فيدخل فيه من لم يكن من أصحاب الفروض أو العصبات. |
|
|
الأدلة الشرعية |
قال تعالى: ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) |
- من القرآن قوله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )). - من السنة: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس " اعتدي في بيت أم مكتوم “. |
قوله تعالى (( ولا تُضارَّ والدةٌ بولدها ولا مولود له بولده...)) من السنة: " أنت أحق به ما لم تنكحي " .
|
* من القرآن قوله تعالى ((...وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة...)). * من السنة: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “. |
قال تعالى (( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً)). |
من القرآن: قال تعالى (( من بعد وصية يوصي بها أو دين )). ومن السنة قول النبي صلى الله ليه وآله وسلم " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده “.
|